الشيخ الطوسي
46
تهذيب الأحكام
عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أريد الجوار بمكة فكيف اصنع ؟ قال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة ( 1 ) فاحرم منها بالحج فقلت له : كيف اصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت ؟ قال : تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ، ان عشرا لكثير . ان البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت : أليس كل من طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة فقد أحل ؟ قال : انك تعقد بالتلبية . ثم قال : كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية . 5 - باب العمل والقول عند الخروج قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة ، فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه ) . ( 138 ) 1 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر وصفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة . ( 139 ) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي
--> ( 1 ) الجعرانة : ماء بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة وهو وأحد حدود الحرم ومنه أحرم النبي صلى الله عليه وآله . - 138 - الكافي ج 1 ص 253 بسند آخر . - 139 - الاستبصار ج 2 ص 160 الكافي ج 1 ص 253 الفقيه ج 2 ص 197